السيد محمد الصدر
83
فقه الطب
فصل : في المطهرات ونذكر هنا بحسب ما يناسب موضوع الكتاب وهو : اولًا وثانياً : الماء والتراب . فإنهما منظفان عرفاً وحقيقة وطبياً . والتطهير بالماء المعتصم وهو نوعان : الكر والجاري . . لا يجب فيه التعدد ولا العصر في القماش ونحوه . اما التطهير بالقليل للمتنجس ببول غير الرضيع ، فيعتبر فيه التعدد مرتين والأحوط كونهما غير الغسلة المزيلة . كما يعتبر العصر في الثياب على الأحوط . اما المتنجس بغير البول والمتنجس بالمتنجس بالبول ، فيجزى فيه المرة الواحدة بعد الإزالة . ويكفي في تحققها استمرار جريان الماء بعد الإزالة ، ولو قليلًا . وبالنسبة إلى التعفير بالتراب فهو يجب في ولوغ الكلب بالاناء . ويكفي فيه ادخال التراب في الاناء وتحريكه تحريكاً عنيفاً على وجه يستولي التراب على جميع اجزائه . ويؤثر على ما فيه من رطوبة أو لزوجة . ولا يشترط في تحققه المسح باليد أو بآلة . واما إذا تعذر التعفير ، فلا يبعد بقاء الاناء على النجاسة ، ولا